صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 6 من ربيع الآخر 1446، مُوَافِق 10 أكتوبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد ومسك السجل المذكور بنص تنظيمي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، وذلك من خلال:
- التنصيص على تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية؛
- تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية وفروعها وكذا تقييد التعديلات اللاحقة والتشطيب عليها؛
- تحديد الشهادات والمستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه أيضا السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم:
- تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
- تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛
- بيان النُّسَخِ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛
- تنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
تعليقات
إرسال تعليق